مغرب اليوم

قانون الإضراب الجديد يصدر بالجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فإن هذا القانون، الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط النقابية، سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية في 24 مارس.

وقد صدر أيضًا في الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.25.34 الصادر في 17 من رمضان 1446، القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 97.15. هذا القانون، الذي تم بعد اطلاع جلالة الملك على قرار المحكمة الدستورية، التي صرحت بأن “القانون التنظيمي رقم 97.15 لا يتعارض مع الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12”.

وجاء في المادة الأولى من القانون: “الإضراب حق يضمنه الدستور ويحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي معترف بها عالميًا، وهو يخضع للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها في إطار الدستور”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *